قانون خاص
الكتاب الثاني العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماً ت والنماذج الصناعية
الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
مادة 63 - العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة، وتشمل على وجة الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والامضاءات، والكلمات والحروف، والارقام والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والاختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصاً ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذة العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم أما في تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعي، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض، أو اية بضاعة، واما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها واما للدلالة على تادية خدمة من الخدمات. وفي جميع الاحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
مادة 64 - تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذة العلامات وفقاً لاحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (4،3) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 في المكاتبات والافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.
مادة 65 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت ان أولوية الاستعمال كانت لغيرة، ويحق لمن كان اسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمة الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء النية.
مادة 66 - مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم في في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلى مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية. ويستفيد مواطنوا جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب ما لم تكن هذة الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من: (أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة. (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995 مادة 67 - لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما ياتى: 1. العلامات الخالية من اية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2. العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3. الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
4. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5. رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
6. صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.
7. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8. العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور. مادة 68 - يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية ويجب على المصلحة ان ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن مقدماً من صاحب العلامة المشهورة.
ويسرى الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجتا لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تميزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المنتجات المماثلة من شانها ان يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صله بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وان يؤدى هذه الاستخدام إلى الحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.
مادة 69- تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتجة مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية. ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.
مادة 70 - للوزير المختص- تحقيقاً للمصلحة العامة - أو يرخص للاشخاص الطبيعين أو الاعتبارين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على اجراء المراقبة أوالفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة إنتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو اية خاصية أخرى تميزها. ولا يجوز التصرف في تلك العلامة الا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.
مادة 71- يستنفذ حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة الا إذا قام بتسويق تلك المنتجات في اية دولة أو رخص للغير بذلك.
مادة 72- تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة في المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقته ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون. ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية.
مادة 73- يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارة وفقاً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على طلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز في مجموعة خمسة آلاف جنية.
مادة 74- تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقاً للأوضاع وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها.
وتسرى احكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التي لم تستخدم في شانها العلامة بصفة جدية. مادة 75 - إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه - خلال الستة الأشهر التالية تقديم الطلب ان يتقدم إلى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة وينصب على ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.
مادة 76 - إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهه عن فئة واحدة من المنتجات توقف اجراءات التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً من منازعيه أو حكماً واجب النفاذ صادراً لصالحه.
مادة 77 - يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه. ويجوز للمصلحة ان ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال سة أشهر من تاريخ الاخطار.
مادة 78 - يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة المشار اليه في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
مادة 79- دون اخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا ايددت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب الا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.
مادة 80 - يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميماً ت والنماذج الصناعية وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على تسجيل العلامة باخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى المصلحة ان ترسل صورة من اخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاخطار إليها. وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الاخطار والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة 81 - تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً أما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع ويجوز لها ان تضمن قرارها بالقبول الزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشترطات لتسجيل العلامة.
مادة 82- يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار اليه في المادة (81) من هذا القانون امام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للاجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة.
مادة 83 - يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة وينشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميماً ت والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويبدأ اثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 84 - تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التي نشرت عنها في الجريدة المشار إليها. مادة 85 - لمالك العلامة المسجلة ان يطلب من المصلحة كتابة ادخال أي تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً وله كذلك طلب ادخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة. ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضة وفقا لشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الاصلية. تسرى في هذا الشأن الاحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.
مادة 86 - لكل شخص ان يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مئة جنية.
مادة87 - يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير أي حق عينى عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية هذا القانون.
مادة 88 - يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم الماالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجارى أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك. واذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 89 - لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع أو رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير بذلك في السجل ونشرة بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 90- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة. ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور ان يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم اضافى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمئة جنية والا قامت المصلحة بشطب العلامة.
مادة 91 - يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شان ان تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ إذا ثبت لديها انها لم تستعمل بصفة جدية - دون مبرر تقدره - لمدة خمس سنوات متتالية.
مادة 92 - يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها - لصاحبها دون غيره- وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنية. ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة. ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم الاحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.
مادة 93 - ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو اعادته بعد الشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميماً ت والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 94 - يكون للمصلحة ولكل ذى شأن في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة (85) من هذا القانون اللجواء إلى المحكمة المختصة بطلب إضافة أي بيان للسجل اغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أي بيان فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
مادة 95 - لمالك العلامة ان يرخص لشخص أو أكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده الا لسبب مشروع.
مادة 96 - يشترط لقيد عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية ان يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات عليه ولا يكون الترخيص نافذاً في حق الغير الا بعد اجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 97 - لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير الا مع التنازل عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه. ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير الا بعد قيده في السجل والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 98 - لا يجوز ان يتضمن عقد الترخيص ايه شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة. ومع ذلك يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية: 1. تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة.
2. الشروط المعقولة التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي تميزها بعلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له في الإدارة والتشغيل.
3. الزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه ان يؤدى إلى الاقلال من شأن المنتجات التي تميزها العلامة. مادة 99 - لمالك العلامة أو المرخص له ان يطلب شطب قيد عقد الترخيص وان تخطر المصلحة الطرف الآخر بهذا الطلب. ويكون الشطب في الحالات وبالاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 113 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2. كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3. كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4. كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية. وفي جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الاشياء المتحصلة منها وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم علية في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.
مادة 114 - مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنة أو بها أو على عناوينها أو على الاغلفة أوالفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض غير ذلك يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور
هناك ملفات عن Civil codes في ويكيميديا كومنز. |