الفقه الإسلامي

من ويكي الكتب

اذهب إلى: الإبحار, البحث

الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي

”وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ أوِ السُّنَّّةُ فَهُوَ القَوْلُ الصَّحِيْحُ الرَّاجِحُ الذِيْ يَنبَغِي لِلإِنْسَانِ ألاّ يَحِيْدَ عَنْهُ أَبَداً."

                                                                                                                                      إمام السنة والأصول

ترجيحات وتصحيحات فقهية للشيخ القنوبي – حفظه " تعالى- أولا/ في الصلاة وأحكامها *: 1- صلاة الجماعة فرض عين على القول الراجح. ص227. 2- يجب على المسافر القصر على القول الراجح. ص37 3- من لم يجد ماء إلا في وطنه بعد خروج وقت الظهر فالقول الصحيح الراجح أنه يدخل وطنه ويتوضأ ويصلي الظهر أربعا والعصر أربعا. ص46. 4- الراجح أن للمسافر أن يجمع ولو نوى الجمع بعد خروجه من الصلاة الأولى. ص49. 5- القول الراجح في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر. ص159. 6- القول الصحيح الراجح أن سجدة التلاوة تُشرع في سورتي العلق والانشقاق. ص160. 7- لا يُشرع في حق من نسي الإقامة سجود السهو على الصحيح الراجح.ص161. 8- الصحيح جواز إمامة المتنفل بالمفترض. ص22.


9- الصحيح جواز إمامة المفترض بالمتنفلين ولو لم يكن خلف الإمام مفترض.ص22. 10- إذا سها الإمام في قراءة القرآن، وبدّل آية رحمة بآية عذاب أو العكس فالصحيح صحة صلاتهم لاسيما إذا كان قد قرأ غيرها مما يتم به المعنى. ص22. 11- إذا نسي الإمام ركنا ثم تذكره ولم يرجع إليه حتى انتهى من الصلاة فالصحيح أن عليهم جميعا إعادة الصلاة. ص24. 12- إذا سها الإمام عن التشهد الأول فلم ينتبه إليه حتى استقر قائما فالصحيح أنه لا يرجع إليه، ويسجد للسهو في هذه الحالة بعد السلام على الصحيح.ص25. 13- إذا اضطر الإمام للجلوس بعد شروعه في الصلاة قائما فإنَّ المأمومين يتابعون الصلاة قياما هذا هو القول الصحيح. ص26. 14- الصحيح أن للمرأة أن تؤم بنات جنسها في الفرض والنفل، ولكن لا يُتخذ ذلك عادة. ص27. 15- الصحيح أن من وجد ماء قليلا، فإنه يَتَوَضَّأ بِما لَدَيْه من ماء ثم بعدَ ذلك يتيمم. ص235. 16- من تكلم بين الصلاتين فإنّ ذلك لا يُؤثِّر على الجمع، هذا القول هو القول الصحيح. ص44. 17- الصحيح أن يُحمل حديث ابن عباس { على أنه  جمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. ص45. 18- ليس للمسافرين أن يقيموا بأنفسهم الجمعة على الصحيح الذي عليه الجمهور.ص52. 19- ليس للإنسان أن يشتري أو يبيع مِمّن تَجب عليه الجمعة ولو كان ليس مِمّن تَجِب عليه الجمعة، هذا هو الرأي الصحيح. ص54. 20- الصحيح أنه يُمنَع البيع والشراء بِالأذان الثاني، وإن كان الأوْلى لِلإنسان أن يَستعِدّ لِلصلاة مبكرا. ص54. 21- قول من قال بعدم مشروعية التوجيه في صلاة الميت هو الذي أراه. ص84. 22- الرأي الأقرب للصواب أن من أدرك الإمام قبل قيامه من الركوع الثاني من صلاة الجمعة فإنه يقضي جمعة لا ظهرا. ص57. 23- القول الصحيح أن الخطبة شرطٌ لِصحّة صلاة الجمعة. ص57. 24- ينبغي أن تكون الخطبة مشتمِلة على شيء من القرآن وحَمْدِ "-تعالى-والثناء عليه، ولكنّ الصحيح أنّ هذا لا يَصِل إلى درجة الشرْطية. ص58. 25- القول الصحيح عدم اشتراط كون خطبة الجمعة بالعربية. ص61. 26- القول بمشروعية تحية المسجد أثناء خطبة الخطيب هو القول الصحيح.ص63. 27- بعض العلماء يقول: " إنه ليس هنالك نسخ لآية الوصية، وإنما يُراد بها من لا يرث من الوالدين كأن يكون مشركا أو عبدا فإنه لا يرث ولكن له الوصية، وهذا رأي قوي جدا. ص66. 28- الصحيح أن صلاة الجنازة فرض على الكفاية. ص72. 29- الصحيح أنه يُنهى عن الصلاة على الأموات وعن دفنهم في أوقات الطلوع والغروب والاستواء. ص72. 30- الصحيح عندي ما ذهب إليه الإمام جابر، بل هو مذهب جمهور الأمّة أنه بعد التكبيرة الثانية من صلاة الميت يُصلي على النبي-صلى "عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. ص74. 31- الذي يظهر لي أن قراءة الفاتحة في صلاة الميت فريضة وركن مِن أركان هذه الصلاة. ص74. 32- لابد مِن متابعة المسافر لإمامه المقيم في الصلوات الرباعية، على الرأي الصحيح الذي عليه الجمهور، خلافا لابن حزم ومن تابعه. ص75. 33- القول الصحيح قياس من مات مرتكبا للكبائر من الذنوب على من مات قاتلا نفسه في عدم الصلاة عليهما من قبل أهل الفضل، وإنما يصلي عليهما عوام الناس. ص82. 34- قال بمشروعية الزيادة في تكبيرات صلاة الميت على الأربع طائفةٌ كبيرة من أهل العلم، وهذا القول هو القول الصحيح. ص 84. 35- الصحيح عندي أنه لا بد من إخراج الجنين الحي من أمه الميتة ما دام الولد حيّا وعُرِفت حياته فمراعاة الحي مقدَّمة على مراعاة الميت. ص86. 36- الذي يُؤيّده الدليل هو قول من قال: " إنّ الإمام يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة " هذا هو الذي يدل عليه الحديث الصحيح. ص88. 37- الصحيح الثابت أنَّ أبا طالب لم يدخل في الإسلام عند وفاته. ص91. 38- لا مانع من الاستدراك في صلاة الجنازة حُمل الميت أو بقي في مكانه، هذا القول هو القول الصحيح. ص93. 39- الصفة الأَوْلَى في إدخال الميت إلى قبره أن يؤخذ الميت من رأسه ويُدخل من جهة رِجْلَيْ القبر، هذا القول هو القول الصحيح. ص95. 40- الصحيح أنه يُصلى على الشهيد. ص100. 41- صلاة الكسوف والخسوف تؤدى جماعة على الصحيح. ص103. 42- القول بِأَنَّه يُؤْتي بركوعين في كل ركعة في صلاة الكسوف هو القول الصحيح. ص104. 43- الكسوف وقع في حياة النبي  مرة واحدة، ومَا ذُكِرَ أنه قد وقع في مَكَّةَ المكرمة فَلا يَثبت على الصحيح. ص105. 44- الصحيح في الصلوات السببية أنه يُؤتَى بِهَا حتى في الأوقات التي تُكْرَهُ فِيها الصلاة. ص108. 45- الصحيح أن التكبير للفطر سُنَّة مِن السنن التي لا يَنبغي التفريط فيها بِحال. ص111. 46- يُشرع التكبير لعيد الفطر عندما يَخْرُجُ النَّاس إلى المصلى يوم العيد، هذا القول هو القول الأقرب إلى الصواب عندي. ص111. 47- القول الصحيح في الوتر بأنه سنّة مؤكَّدة، ولا يَصل إلى مرتبة الوجوب. ص120. 48- الصحيح عن الحسن البصري أنه يَقول: " إنّ سنّة الفجر سنّة "، وإنما عبَّر بالوجوب ومراده شدة التأكيد. ص120. 49- يُمنَع مِن صلاة السنّة أو النافلة إذا أُقيمت الفريضة؛ لحديث ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )، هذا هو الصحيح. ص124. 50- تحية المسجد مِن السّنن المؤكَّدة على الصحيح. ص130. 51- الصحيح أنه لا تجزي عن ركعتي الطواف سنة من السنن أو فريضة من الفرائض. ص131. 52- الصحيح أن وقت النهي لا ينتهي بمجرد طلوع الشمس، بل يَنتهي بعد ارتفاعها مقدار قيد رُمح، وذلك يُقدَّر بِما يَقرُب مِن اثنتي عشرة دقيقة. ص132. 53- ذهبت طائفة من العلماء إلى أن صلاة من مرَّ أمامه أحد صحيحة، ولعل هذا القول أقرب القولين للصواب. ص170. 54- صلاة العيد إذا فاتت الجميع بزوال الشمس فإنها تُقضى في وقتها من اليوم الثاني على الصحيح لا في نفس اليوم. ص136. 55- وقت الزوال يوم الجمعة مستثنى من النهي على الصحيح. ص140. 56- الصحيح عندنا أنه ليست هنالك سنّة قبلية مخصوصة قبل فريضة الجمعة. ص141. 57- الأفضل-على الصحيح-إطالةُ القراءة في النوافل بدل الإكثار من الركعات. ص145. 58- الصحيح أنَّ الصلاةَ على النبي  مشروعةٌ في التشهد الثاني، ويُجزي أقَلُ ما يَنْطَلِق عليه لفظُ " الصلاة "، وإنْ كان لا يَنبغِي التّفرِيط في الإتيان بِالصلاة الإبراهيمية؛ لِثبوت ذلك عن النبي صلوات " وسلامه عليه. ص146. 59- الصحيح أنَّ النبي  كان يَفْتَتِحُ قيام الليل بركعتيْن خفيفتين. ص153. 60- وقتُ النهي يَدخل بِزوالِ الشمس، ومنهم مَن يَقول إنَّه يَدخل بالضَّحْوَةِ الكُبْرَى، ولكن القول الأول هو القول الصحيح. ص155. 61- سجود التلاوة ليس بواجب على الصحيح. ص161. 62- القول الصحيح أنه يُؤتى بسجود التلاوة داخل الصلاة –لمن قرأ آية السجود في صلاته- سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. ص160. 63- القول الصحيح أنه يُؤتى بسجود السهو متى تذكر الإنسان ولو كان خارج الصلاة إلا إذا كان ذلك الوقت مما تحرم فيه الصلاة. ص166. 64- الصحيح أنه لا تلزم الكفارة لمن ترك الصلاة. ص162. 65- الصحيح أن من أحدث قبل أن يُسلِّم فصلاته باطلة. 168.


ثانيا/ في الصيام وأحكامه: 66- الرأي الراجح لديَّ أن الحجامة لا تُفطِّر الصائم، وعليه كذلك إن أُخِذ منه دمٌ لا يُفطر.194. 67- القول الراجح جواز الاستياك في نهار الصيام من غير تفريق بين أول النهار وآخره، ولا بين رطب السواك ويابسه. 198. 68- الحامل والمرضِع إذا أفطرتا فيَجِب عليهما القضاء فقط على الصحيح الراجح.199. 69- من لَم يقض ما أفطر من رمضان الماضي حتى دخل رمضان الحاضر فالراجح وجوب القضاء فقط مع التوبة دون الكفارة. ص204. 70- من طلع عليه الفجر في وطنه صائما ثم أفطر بعد خروجه من وطنه فلا كفارة عليه على الراجح. 207. 71- من قام لَيْلَة القدر فإنه سَيَحْصُل على ثوابها على الرأيِ الراجح سواء رأى شيئا مِن علاماتِها أو لم يَرَ شيئا مِن تلك العلامات ما دام أنه قام هذه الليلة إيـمَانا واحتسابا. 215. 72- الراجح أنه لا يَجِب على الزوجِ أن يخرج عن زوجته زكاة الفطر إلا إذا تفضل بذلك.ص232. 73- كل يوم من رمضان فريضة مستقلة، هذا هو القولُ الصحيح الراجح.ص521. 74- من انتهَكَ حُرمةَ شهر رمضان المبارَك فأفْطَرَ يوما أو أكثر مُتعمِّدا فإن الصيام الذي صامَه قبلَ ذلك اليوم لا يَنْهَدِم على القولَ الراجح الصحيح.521، وهكذا من دَخَلَ في الإسلامِ لا يُخاطَبُ بِإعَادَةِ تلك الأيام التي مَضَتْ مِن هذا الشهرِ المبارَك، وكذا الصبي إذا بلغ الحلم. ص252. 75- الصحيح أن من نوى في أول ليلة من رمضان صيام رمضانَ كلِّه فإن ذلك يجزيه، حتى على القول الصحيح أن كل يوم فريضة إلا إذا قطع صيامه بمرض أو سفر.. ص173.


76- الصحيح القول بمشروعية صيام عرفة إذا صادف جمعة ولو لم يصم قبله شيئا. ص190. 77- من دخل في صوم نفل فالصحيح أنه لا يجب عليه قضاؤه ولو أفطر من دون عذر. ص190. 78- الصحيح أن كفارة انتهاك حرمة شهر رمضان على الترتيب لا على التخيير. ص199. 79- الصحيح أن من قضى ما أفطره من رمضان من غير تتابع فصيامه صحيح، وإن كان الأولى التتابع. ص201. 80- من خاطر متعمدا فبدأ صيام كفارة الشهرين المتتابعين بحيث يقطعه العيد، فإن صيامه ينهدم على رأي طائفة من المحققين وهو الصحيح وعليه ابتداء الصيام من جديد. ص103. 81- لا تجب الكفارة بالإفطار بسبب الغيبة والنميمة والكذب على الصحيح. ص206. 82- الصحيح أنَّ الكفارة لا تجب على المسافر الصائم الذي ارتكب ما يوجب الكفارة في صيامه أن لو كان في وطنه. ص206. 83- والقول الصحيح الذي يَدل له الحديث الصحيح أنّ من أصبح جنبا أصبح مفطرا.ص222. 84- الصحيح صيام اليوم الحادي والثلاثين لمن انتقل من بلد تقدم الصيام فيها إلى بلد تأخر، خلافا للأكثر. ص258. 85- القول الصحيح هو قول من قال إنّ الاعتكاف مسنون مطلقا ولاسيما في شهر رمضان المبارك.ص219. 86- القول الراجح عدم حصر الاعتكاف بالمساجد الثلاثة.222. 87- الرأي الصحيح أنه يَصحّ الاعتكاف في غير الجامع ثم يخرج للجامع إذا كانت تَجب عليه الجمعة، أما إذا كانت الجمعةُ لا تَجب عليه فإنه لا يَخرج إليها.ص223. 88- إذا كانت بالمسجد المعتكف فيه أو بالقرب منه دورات مياه فإنه يَقضي حاجته فيها، وليس له أن يذهب إلى بيته على الصحيح. ص223. ثالثا/ في الزكاة وأحكامها: 89- الصواب أنَّ الزكاة فُرِضَت بمكة المكرمة قبل الهجرة. 230. 90- ذهب الجمهور الأعظم إلى أن زكاة الفطر واجبة، ولا شك أنّ هذا القولَ هو القولُ الصحيح.ص132. 91- الصحيح أنه لا يَجِب على الإنسان أن يُخرج زكاة الفطر عن عبده الذمي والكافر بخلاف المسلم. ص233. 92- نحن لا نُوجِبُ على مَن كان يَعُولُ شخصا أن يُخرِج عنه زكاة الفطر. ص233.فالأصلُ أنّ كلَّ شخصٍ يُخَاطَبُ بِالزكاة بِنفسِه بِاستثناء العبد المسلم فإنّ سيِّدَه هو الذي يُخرِج عنه زكاةَ الفطر، هذا هو القول الصحيح. ص248. 93- زكاة الفطر تَجِب-على الصحيح-حتى على الفقير إذا كان يَجِد ما يَكفيه ويَكفي مَن يَقوم بِعولِه في ذلك اليوم. ص238. 94- الصحيح أنّ زكاةَ الفطر صاعٌ مِن أيِّ نوعٍ مِن تلك الأنواع الواردة في الحديث، ولا دليل على التفرقة بين مقاديرها، ويُحمَل -على الصحيح- عليها ما كان مشابِها لها كالأرز في بلداننا. ص238. 95- الصحيح أن زكاة الفطر لا يَجُوز دَفعُها إلا إلى الفُقَراءِ والمساكِين. ص246. 96- يمكن أن تُقدَّم الزكاةُ على وقتها على الرأي الصحيح المشهور الذي تدل له السنة. ص257. 97- عشرون مثقالا تساوي بالتقديرات العصرية خمسة وثمانيين جراما على الرأي الصحيح الراجح. 254.




رابعا/ في الحج وأحكامه: 98- الصحيح الراجح أنّ السعي بين الصفا والمروة واجب.ص36. 99- الوقوفُ يومَ عَرَفَة يَكون مِن زوالِ الشمس على الرأي الراجح الذي يَدُلّ لَهُ الدليل وعليه جمهور الأمّة. 216. 100- الحج يَجب على الفور على القول الصحيح الراجح، وهو الذي ذهب إليه ابن بركة والشيخ إسماعيل، وهو الذي يُفهَم مِن كلام الإمام نور الدين السالمي ~ في " جوهر النظام ". 279. 101- لا يُشرَع في حقِّ من لم يستطع الاغتسال للإحرام أن يتيمم على القول الصحيح الراجح.288. 102- مَن لم يَتمكَّن مِن مجاوزة وادي محسّر إلا بعد طلوع الشمس فلا شيء عليه على الرأي الصحيح الراجح.292. 103- القولُ بِمشروعيةِ الاشتراطِ في الإحرامِ هو القولُ الصحيح.311. 104- الراجح أنه إذا انقطع الحيض عن المرأة باستعمال الموانع سواء قبل خروج الحيض أو بعد خروجه فإن الطواف يصح.325. 105- إذا كان الإنسان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يَجب عليه الإحرام على القول الصحيح الراجح.ص372،301. 106- لا يَصِحُّ النِّكاح فِي حالة الإحرام بالحج أو العمرة على القَوْلِ الصحيح الراجح.439. 107- الصحيح أنه يُمكِن لِلمحرم أن يُقَصِّرَ مِن شعرِه مِن غيْرِ أن يُقَصِّرَ لَه آخَر، كما أنه يُمكِن أن يُقَصِّر لَه شخصٌ مُحرِم .. هذا هو الصحيح الراجح. 530. 108- القول ببقاء مشروعية الحج عن العاجز هو القول الصحيح، لِصحّة السنّة، خلافا لمن ادعى التخصيص. ص275. 109- يكون إنفاذ وصية الحج الواجب مِن أصلِ مالِ الميت، هذا هو القول الصحيح عندي. ص 287. 110- الصحيح أنه لم تثبت ركعتان خاصتان للإحرام. ص290. 111- الإحرام يكون إذا رَكب المحرمُ راحلته، هذا هو الذي دَلّ عليه الحديث الصحيح. ص290. 112- لابد مِن أن يَستر الرجل من سرته إلى ركبتيه لأنها عورة. ص291. 113- الاضْطِبَاع-على الصحيح-يَكون في الأشواط السبعة كلِّها. ص291. 114- الصحيح عندنا أنّ الأفضل التَّمَتُّع إلا لِمن ساق الهدْي فإنّ الأفضل له أن يُقْرِن بيْن الحج والعُمرة . ص293. 115- عند الاختيار أوَّلاً، الأفضل أن يَسوق قاصدُ النسك الهدْي وأن يُقْرِن بين الحج والعمرة، هذا هو الصحيح، لِفعل النبي . ص293. 116- يكون الجمع بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين اثنتين على الصحيح. ص294. 117- يَقْطَع الحاج التلبية في يوم النحر عند إرادة رَمي أوّل حَصَاة، هذا هو القول الصحيح. ص295. 118- الصحيح أنه لا مانع مِن أن يَتَمتَّع الإنسان بِعُمرة النَّفل في حجة الفريضة. ص297. 119- الصحيح عندي أن القارن يَكفِيهِ ِطوافٌ واحد وسَعيٌ واحد.ص297. 120- طواف القدوم سنّة عند جُمهور الأمّة مَن تَركه لا شيء عليه، وهو الصحيح. ص298. 121- لا تَكُونُ عمرةُ من أحرم من الحرم صَحيحة بَلْ يُؤمَرُ بِالخُروج إلى الحِل، هَذَا القَوْلُ هُو القَوْلُ الصحيح. ص301. 122- مَن قَتَلَ الصيْدَ في الحرَم مِن غير عَمْد فلا جزاء عليه على الصحيح. ص302. 123- المخطِئ والجاهل الذين لم يُفَرِّطا في أحكام شرع "-تبارك وتعالى- لا فِدية عليهما على الصحيح. ص307. 124- القولَ بِمشروعيةِ الاشتراطِ في الإحرامِ هو القولُ الصحيح. ص313، لكنه سنّة لِمَن كان مُحتاجا إليه وأما مَن لَم يَكن مُحتاجا إليه فهو ليس بِسُنَّة في حَقِّه، على الصحيح عندِي. ص318. 125- الصحيح عندي أنه لا يَجب على المُحصِر صيام عشرة أيام إن لم يَجِد الهدْي، هذا إذا لم يَشترِط، أما المشترِط فلا هدْي عليه على الصحيح. ص 307. 126- الصحيح أنَّه لا جزاءَ على مَن قَطَعَ شيئا مِن شَجَرِ الحرَم سواء كان مُحِلاًّ أو مُحْرِما، وإنَّما عليه التَّوبة والإنَابَة إلى "-تبارك وتعالى-. ص311. 127- الصحيح أن ركعتي الطواف سنة. ص323. 128- تَرْكُ طواف القدوم جَائز على الصحيح وإن كان ذلك خلاف الأولى. للتفصيل ص324. 129- الصحيح أنَّ الحاج له أن يحلق ويتعطر في اليوم العاشر، ولو لم يطف ويسع بالبيت بعد. ص324. 130- الذي عليه جمهورُ الأمّة أنه لا تُشرَعُ صلاةٌ بعدَ السعي، وهذا القول هو القولُ الصحيح. ص324. 131- الصحيح الثابت أنّ مِن الصَّفا إلى المروة شَوْطٌ، ومِن المروة إلى الصَّفا شوْطٌ آخر. ص325. 132- كان النبي  قارنا على الصحيح. ص326. 133- طواف الوداع تُعذر منه الحائض، ولا يجب عليها دم على القول الصحيح الذي تدل له السنة. ص327. 134- مَن جاء مِن مكان بعيدٍ ووَصَلَ إلى عَرفةَ في اليوم التاسِع لا شيءَ عليه، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، وقد دلَّ على ذلك الحديث الصحيح. ص329. 135- الذي ذهب إليه الجمهور وهو الصحيح أن الوقوفَ لا يَكون إلا بعد زوال الشمس، خلافا لمن قال إنه يكون من أول اليوم. ص330. 136- خُطبةُ عرفةَ خطبةٌ واحدة للنص الصحيح الثابت من فعل النبي  خلافا لمن قال: خطبتان. ص331. 137- القول بِعدم مشروعية غسل حصى الرمي هو القول الصحيح. ص336.

138- طاف  طواف الإفاضة في النهار على الصحيح، وطاف لِلوداع قَبْل صلاة الفجر على الصحيح. ص342. 139- مَن لم يَسْتطِع أن يَرْمِيَ سَوَاءً كان رجلا أو امرأة فإنه يُنِيبُ غيْرَه، هذا هو الـمَشْهُور عند أئمَة الـمَذاهب وهو الصحيح. ص347. 140- الصحيح أنه لم يرد دليل خاص ينهى المُحرِمةَ عن لبس الحرير والذهب والفضة، وإن كانت مأمورة بإخفاء زينتها عن الأجانب. ص359. 141- مَن قدَّم إحرامه قبل الميقات فإحرامه صحيح على رأي الجمهور وهو الصحيح. ص360. 142- إذَا طَهُرَت الحائض قبل مُفَارَقَة بُيُوتِ مكّة فإنّها تُؤمَر بِأَن تَغتَسِل وتَرجِع وتَطُوف بِالبَيْت، أما إذا طَهُرَت بَعد ذَلك ولَوْ في الحَرَم فإنَّها لا تُؤْمَر بِالرُّجوع ولا شَيءَ علَيها، هذا القَوْل هُو القَول الصحيح. ص362. 143- المسعى على الصحيح ليس من البيت؛ لأنه لم يُبْنَ مِنَ البيت، والعبرةُ بالتَّأْسِيس. ص379. 144- المريض الذي لا يستطيع الطواف سواء بِنَفْسِه أو أن يطوف به غيره طواف الإفاضة، الصحيح أنَّهُ يُعْذَرُ كما تُعْذَرُ الحائض والنفساء. ص382.



رابعا/ في مسائل متفرِّقة: 145- إذا تعارَض رأيُ الراوي مع روايتِه فتُقدَّمُ روايتُه على الصحيح الراجح. ص138. 146- الراجح أنه لا يُشرع وضع شيء تحت رأس الميت. ص76. 147- لابد مِنْ اشتراط الإيـمَان في الرقبة على الصحيح الراجح. 198. 148- قد تقل عادة المرأة في الحيض عن ثلاثة أيام، وقد تَتَجاوَز عشرة أيام على الصحيح الراجح.367، 375. 149- نقل الأعضاء لا يجوز على الرأي الراجح ، وهو مذهب الجمهور.ص 391، وأما الدم فالصحيح الجواز عند الحاجة لأدلة كثيرة. ص391. 150- مذهب الصحابي ليس بِحُجّة على القولِ الراجح الصحيح.309. 151- القول الصحيح أنه إذا جاء أنّ السنّة كذا أو هذه السنّة أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي فيها ذِكر " السنّة " فالمراد بذلك السنّة المروية عن النبي . ص96. 152- الكفارات تُدرأ –كالحدود- بالشبهات على الرأي الصحيح. ص174. 153- إذا لم يكن مع الوالدين ما يَكفي لِسَدِّ حاجتِهما فيجب على الابن عولهما، هذا هو الصحيح عندي. ص247. 154- الرضاع لا يُشترط فيه العدد، بل الصحيح أنه يُثبِت الحرمةَ ولو كان مرة واحدة. ص353. 155- من اغتاب شخصا ثم تاب فليس عليه أن يذهب إلى ذلك الشخص فيخبره بأنه قد اغتابه على الصحيح الذي ذهب إليه أكثر العلماء. ص395.  إعداد خادم العلم الشريف/ أبو أحمد المعولي – المرشد الديني بجامعة السلطان قابوس

صفحات تنظيمية